علي أصغر مرواريد

422

الينابيع الفقهية

دفع المثل ، وإلا القيمة على رأي ، ويعتبر يوم العقد . ولو تقابل المتبايعان لم تبطل الشفعة ، وكذا لو باع المشتري ، فإن شاء أخذ من الثاني والشفيع يأخذ من المشتري والدرك عليه ، ولا يجب على المشتري القبض من البائع . ولو تعيب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الطلب أخذ الشفيع بالجميع أو ترك والإنقاص له ، ولو تعيب بفعله بعد الطلب ضمن المشتري ، ولو غرس فأخذ الشفيع فقلع المشتري لم يجب عليه الإصلاح ، ولو لم يقلع كان للشفيع القلع مع دفع الأرش ، والنماء المتصل للشفيع لا المنفصل . ولو باع شقصين والشفيع واحد أخذ الجميع أو أحدهما بحصته ، ولو كان الثمن المعين مستحقا بطلت الشفعة بخلاف غيره ، ولو رجع المشتري بأرش العيب السابق أخذه الشفيع بما بعده ، ولو أسقطه أخذ الشفيع بالجميع . ويملك بقوله : أخذت أو تملكت مع تسليم الثمن وإن لم يرض المشتري ، أو بدون التسليم مع رضا المشتري بكونه في ذمته ، ولو قال : أخذت بالثمن وكان عالما بقدره صح ، وإلا فلا ، وإن قال : بمهما كان . ولا يجب على المشتري الدفع حتى يقبض ، ولو كان الثمن مؤجلا فله الأخذ في الحال بمؤجل ، فإن لم يكن مليا أقام كفيلا به ، ولو تعذر انتفاع الشفيع للشغل بالزرع فله تأخير المطالبة إلى الحصاد . والشفعة تورث كالمال ، ويصح الصلح على إسقاطها بعوض ، ولو باع الشفيع نصيبه عالما أو جاهلا سقطت شفعته ، والفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة ، كرد البائع الثمن المعين من ذوات القيم لعيبه ، فإنه يرجع بقيمة الشقص لا به ، ولو رجع البائع بالأرش لم يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة الصحيح . ولو باع مدعي الوكالة عن الغائب ولا بينة لم يكن للشريك الشفعة إلا أن يصدقه ، ولو اختلفا في قدر الثمن قدم قول المشتري مع اليمين ، ولو اختلف المتبايعان فالقول قول البائع مع يمينه ويأخذ الشفيع بما ادعاه المشتري على